( 327 ) باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا .  
 2924     - ثنا  بندار  ، ثنا   يحيى بن سعيد  ، ثنا  جعفر  ، حدثني أبي قال : أتيت   جابر بن عبد الله  ، وثنا   عبد الجبار بن العلاء  ،  والزعفراني  قال : ثنا  سفيان  ، عن   جعفر بن محمد  ، عن أبيه ، عن  جابر  قال :  أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل جزور ببضعة ، فجعلت في قدر فطبخت   ، وأكلوا من اللحم وحسوا من المرق     .  
هذا   للحسن الزعفراني     .  
قال  أبو بكر     : سأل سائل عن الأكل من الهدي الواجب أيأكل صاحبها منها ؟ فقلت : إذا نحر القارن والمتمتع بدنة أو بقرة أو شركا في بدنة أو بقرة أكثر من سبعها ، فله أن يأكل مما زاد على سبع البدنة أو البقرة ؛ لأن      [ ص: 1374 ] الواجب عليه في هدي القران ، والمتمتع سبع إحداهما إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة على ما بينت في خبر  المسور  ،  ومروان  ، وخبر  عكرمة  عن   ابن عباس  أو شاة تامة فما زاد على سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به ، وله أن يأكل مما هو متطوع به من الزيادة كما يضحي متطوعا بالأضحية ، فله أن يأكل من ضحيته ، وعلى هذا المعنى علمي أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من لحوم بدنه ؛ لأنه نحر مائة بدنة ، وإنما كان الواجب عليه إن كان قارنا سبع بدنة إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة لا أكثر ، وهو متطوع بالزيادة فجعل من كل بعير بضعة في قدر فحسا من المرق ، وأكل من اللحم ، وإن ذبح لتمتعه أو لقرانه لم يكن عندي أن يأكل منها ، والعلم عندي كالمحيط أن كل من وجب عليه في ماله شيء لسبب من الأسباب لم يجز له أن ينتفع بما وجب عليه في ماله ، ولا معنى لقول قائل إن قال : يجب عليه هدي ، وله أن يأكل أو بعضه ؛ لأن المرء إنما له أن يأكل مال نفسه أو مال غيره بإذن مالكه ، فإن كان الهدي واجبا عليه ، فمحال أن يقال واجب عليه ، وهو مال له يأكله ، وقول هذه المقالة يوجب أن المرء إذا وجبت عليه صدقة في ماشيته أن له أن يذبحها ، فيأكلها ، وإن وجبت عليه عشر حب فله أن يطحنه ، ويأكله ، وإن وجب عليه عشر ثمار فله أن يأكله ، وهذا لا يقوله من يحسن الفقه .  
				
						
						
