( 344 ) باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا .  
 [ ص: 1384 ]  2947     - ثنا  محمد بن أبان  ، ثنا  محمد بن إبراهيم بن أبي عدي  ، عن   حميد الطويل  ، عن   بكر بن عبد الله   ؛ ح وثنا  أبو بشر الواسطي  ، ثنا  خالد  ، عن  حميد  ، عن  بكر  ، وهذا حديث   ابن أبي عدي     :  جاء أعرابي إلى السقاية فشرب نبيذا ، فقال : ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ ، وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل ؟ أمن بخل أم من حاجة ، فقال   ابن عباس  وذاك بعد ما ذهب بصره : علي بالرجل . فأتي به ، فقال : إنه ليست بنا حاجة ولا بخل ،  ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد وهو على بعيره وخلفه   أسامة بن زيد  فاستسقى فسقيناه نبيذا فشرب ، ثم ناول فضله  أسامة  ، فقال : "  قد أحسنتم وأجملتم وكذلك فافعلوا      " ، فنحن لا نريد أن نغير ذلك     .  
قال  أبو بكر     : وهذا الخبر من الجنس الذي نقول في كتبنا إن الله - عز وجل - يبيح الشيء بذكر مجمل ويبين في آية أخرى على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن ما أباحه بذكر مجمل أراد به بعض ذلك الشيء الذي ذكره مجملا لا جميعه ، وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - يبيح الشيء بذكر مجمل ، ويبينه في وقت تال أن ما أجمل ذكره أراد به بعض ذلك الشيء لا جميعه كقوله :  وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود      [ البقرة : 187 ] . فأجمل في هذه الآية ذكر المأكول والمشروب ، وبين في غير هذا الموضع أنه إنما أباح بعض المأكول ، وبعض المشروب لا جميعه ، وهذا باب طويل قد بينته في غير موضع من كتبنا ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن مسكرا ؛ لأنه أعلم أن المسكر حرام .  
				
						
						
