( 354 ) باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض ، وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر .  
 2958     - ثنا   محمد بن بشار  ، ثنا   ابن أبي عدي  ، أخبرنا  محمد بن إسحاق  ، حدثني  أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة  ، عن أبيه ، وعن أمه ،   زينب بنت أبي سلمة  ، عن   أم سلمة  ،  يحدثانه ذلك جميعا عنها ، قالت : لما كانت ليلتي التي يصير إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها مساء يوم النحر ، فصار إلي قالت : فدخل علي  وهب  ومعه رجال من  آل أبي أمية   متقمصين ، فقالت : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  لوهب     : " هل أفضت بعد يا  أبا عبد الله  ؟ " قال : لا والله يا رسول الله ! قال : فانزع القميص ، فنزعه من رأسه ، قال : ونزع صاحبه قميصه من رأسه ، قالوا : ولم يا رسول الله ؟ قال : "  هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء   ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة "     .  
				
						
						
