( 370 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ، ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق ، اليوم الأول يرعوا فيه ، ويرموا يوم الثاني ، ثم يرموا يوم النفر ، لا أنه رخص لهم في ترك رمي الجمار يوم النحر ، ولا يوم النفر الآخر ، وإنهم إنما يجمعون بين رمي أول يوم من أيام التشريق واليوم الثاني فيرمونها في أحد اليومين ، إما يوم الأول وإما يوم الثاني من أيام التشريق .  
 2979     - ثنا   يونس بن عبد الأعلى  ، أخبرنا  ابن وهب  أن  مالكا  ، أخبره عن   عبد الله بن أبي بكر بن محمد  ، عن أبيه ، أن  ابن عاصم بن عدي  ، أخبره عن أبيه :      [ ص: 1398 ] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفرة     .  
قال  أبو بكر     :  أبو البداح هو ابن عاصم بن عدي  ، ومن قال عن  أبي البداح بن عدي  نسبه إلى جده ،  وعاصم بن عدي  هذا هو  العجلاني  صاحب قصة اللعان المذكور في خبر   سهل بن سعد الساعدي     .  
				
						
						
