( 400 ) باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من  التنعيم   إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة ، وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة .  
 3027     - ثنا   أبو موسى محمد بن المثنى  ،   والحسن بن محمد الزعفراني  ، قالا : ثنا  حسين  ، قال  الزعفراني بن الحسن  ، قال : ثنا  ابن عون  ، عن  إبراهيم  ،  والقاسم  ، عن أم المؤمنين ، ح وثنا   الدورقي  ، ثنا   ابن علية  ، عن  ابن عون  ، عن  إبراهيم  ، عن  الأسود  ، عن أم المؤمنين ، وعن  القاسم  ، عن أم المؤمنين قال : قالت  عائشة     : يا رسول الله ، وفي حديث  الحسين بن الحسن  أنها  قالت :  يا رسول الله أيصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد ؟ قال : " انتظري فإذا طهرت ، فاخرجي إلى  التنعيم   ، فأهلي منه   ، ثم القنا بجبل كذا وكذا " ، قال : أظنه قال : كدى ، " ولكنها على قدر نصبك أو قدر نفقتك     " ، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وفي خبر  الحسين بن الحسن     "  ولكنه على قدر نفقتك ونصبك     " أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .  
				
						
						
