( 416 ) باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب ، والدليل على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "  رفع القلم عن ثلاث     " ، أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه ، لا أن القلم مرفوع عن كتابة الحسنات للصبي إذا عملها .  
 3049     - ثنا   عبد الجبار بن العلاء  ، ثنا  سفيان  قال : سمعته ، عن  إبراهيم بن عقبة  قال : سمعت   كريبا  يخبر عن   ابن عباس  ،  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صدر من  مكة   ، فلما كان  بالروحاء   استقبله ركب ، فسلم عليهم ، فقال : " من القوم ؟ " قال : المسلمون ، فمن أنتم ؟ فقال : " رسول الله " ،  ففزعت امرأة منهم فرفعت صبيا لها من مخف ، فأخذت بعضله ، فقالت : يا رسول الله هل لهذا حج ؟      " قال : " ولك أجره "     .  
قال  إبراهيم     : فحدثت بهذا الحديث   ابن المنكدر  فحج بأهله أجمعين .  
وحدثنا   علي بن خشرم  ، أخبرنا  سفيان  ، ولم يقل ففزعت ، وقال : فقالت : ألهذا حج ؟ قال : " ولك أجر " ، وقال في كلها : عن .  
				
						
						
