( 417 ) باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ .  
 3050     - ثنا  بندار  ، ثنا  محمد بن المنهال  ، ثنا   يزيد بن زريع  ، ثنا  شعبة  ، عن   الأعمش  ، عن  أبي ظبيان  ، عن   ابن عباس  ،  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :      [ ص: 1428 ]    "  إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل   ، فإذا عقل فعليه حجة أخرى ،  وإذا حج الأعرابي فهي له حجة   ، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى "     .  
حدثنا  بندار  ،  وأبو موسى  قالا : ثنا   ابن أبي عدي  عن  شعبة  عن  سليمان  عن  أبي ظبيان  عن   ابن عباس  بمثله موقوفا .  
قال  أبو بكر     : هذا - علمي - هو الصحيح بلا شك .  
قال  أبو بكر     : هذه اللفظة " وإذا حج الأعرابي " من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات ، وهذه اللفظة إن صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي - صلى الله عليه وسلم -  مكة   ، فلما فتحها ، وخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابي والمهاجر في الحج ، فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة ، وبطلانها بعد فتح  مكة      .  
				
						
						
