( 420 ) باب إباحة التجارة في الحج ، والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج ، ولا يبطل الحج ، ولا يوجب عليه هديا ولا صوما ولا صدقة .  
 [ ص: 1430 ]  3054     - ثنا   محمد بن بشار  ، ثنا   حماد - يعني ابن مسعدة -  ، ثنا   ابن أبي ذئب  ، عن  عطاء  ، عن   عبيد بن عمير  ، عن   ابن عباس     :  أن الناس كانوا في أول الحج يبتاعون  بمنى   وعرفة   وسوق  ذي المجاز   ومواسم الحج ، فخافوا البيع ، وهم حرم فأنزل الله (  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم      ) [ البقرة : 198 ] في مواسم الحج ، فحدثني   عبيد بن عمير  أنه كان يقرأها في المصحف     .  
				
						
						
