( 35 ) باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل ، والدليل على أن الله - عز وجل - إنما أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين ، لا من جميع أموالهم في قوله - عز وجل - : (  خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها      ) [ التوبة : 103 ] إذ اسم المال واقع على الخيل والحمير جميعا ، فبين به النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه ، أن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين ، لا من جميعها .  
 2291     - حدثنا  أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني  ، حدثنا   يزيد بن زريع  ، حدثنا      [ ص: 1099 ] ابن القاسم  ، حدثنا   سهيل بن أبي صالح  ، عن أبيه ، عن   أبي هريرة  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :    "  ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في  جهنم ،  وكوي بها جنبه   ، وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ، ثم يرى سبيله ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النار " . وذكر الحديث بطوله في قصة الإبل والغنم  
. قال : قيل : يا رسول الله ، والخيل ؟ قال : " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، والخيل لثلاثة : هي لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له أجر ، فالذي يتخذها في سبيل الله ، ويعدها له ، لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر [ 234 - أ ] ، ولو عرض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له مما غيبت في بطونها أجر ، ولو استنت شرفا أو شرفين ، كتب له بكل خطوة خطاها أجر ، ولو عرض نهر فسقاها به ، كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر ، حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها ، وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجملا وتسترا ، ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها ، وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا  وبذخا  عليهم " .  
قالوا : فالحمر يا رسول الله ؟ قال : " ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة  الفاذة :     (  فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره      ) [ الزلزلة ] .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					