( 44 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق ، وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق ، لا إذا بلغ البر والتمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر " .  
 2302     - حدثنا  نصر بن علي الجهضمي  ،   وأحمد بن المقدام  قالا : حدثنا   بشر ، وهو ابن المفضل  ، حدثنا   عمارة بن غزية  ، عن  يحيى بن عمارة  قال : سمعت   أبا سعيد الخدري  يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :    " ليس فيما دون خمسة  أوسق  صدقة   ، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة  ذود  صدقة " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					