( 52 ) باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر ، والتغليظ في منع الزكاة في العسر .  
 2321     - حدثنا  أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف  ، حدثنا  روح  ، حدثنا  عوف  ، عن  خلاس  ، عن   أبي هريرة     : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :   [ ص: 1111 ]    "  ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت   فيبطح لها بقاع  قرقر  تخبطه بقوائمها وتطؤه عقافها ، كلما تصرم آخرها رد أولها حتى يقضى بين الخلائق ، ثم يرى سبيله . وما من صاحب بقر لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت ، وأكثر ما كانت ، فيبطح لها بقاع  قرقر  تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ، كلما تصرم أخراها كر عليه أولاها حتى يقضى بين الخلائق ، ثم يرى سبيله . وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت ، وأكثر ما كانت ، فيبطح لها بقاع  قرقر  فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ، كلما تصرم آخرها كر عليه أولها ، حتى يقضى بين الخلائق ، ثم يرى سبيله أو سبيله " .  
قال  أبو بكر     : " لا أدري بالرفع أو بالنصب " .  
				
						
						
