2325     - حدثنا  الربيع  ، حدثنا  ابن وهب  ، حدثني  أسامة  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده : أن  بني شبابة   ، بطن من  فهم   ، فذكر مثل حديث   المغيرة بن عبد الرحمن  سواء .  
قال  أبو بكر     : هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن  بني شبابة   ، إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة ، لا لأن العشر واجب عليهم في العسل ، بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين ، ألا تسمع احتجاجهم على  سفيان بن عبد الله  ، وكتاب   عمر بن الخطاب  إلى  سفيان  ، لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحمي لهم وادييهم ، وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ، ومن المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء ، وغير جائز أن يحمي الإمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكلأ ليؤدي صدقة ماله ، إن لم يحم لهم تلك الأرض .  والفاروق -  رحمه الله - قد علم أن هذا الخبر بأن  بني شبابة   قد كانوا يؤدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من العسل العشر ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله  سفيان بن عبد الله  أن يحمي لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلا خلى بين الناس ، وبين الواديين ، ولو كان عند   الفاروق -  رحمه الله - أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - العشر من نخلهم على معنى الإيجاب ، كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة - لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة ، ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة ، إذ قد تابع   الصديق -  رحمه الله - مع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف   الصديق  أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى      [ ص: 1115 ] النبي - صلى الله عليه وسلم -  والفاروق -  رحمه الله - قد واطأه على قتالهم ، فلو كان أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - [ 237 - أ ] العشر من نحل  بني شبابة   عند   عمر بن الخطاب  على معنى الوجوب ، لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من أداء الصدقة إلى   الصديق     . والله أعلم " .  
				
						
						
