( 57 ) باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية ، والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - إن ثبت هذا الخبر عنه - قد فرق بين الموجود في الخرب العادي ، وبين الركاز ، فأوجب فيهما جميعا الخمس .  
 2327     - حدثنا   يونس بن عبد الأعلى  ، حدثنا  ابن وهب  ، أخبرني   عمرو بن الحارث  ،   وهشام بن سعد  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن   عبد الله بن عمرو بن العاص  ،  أن رجلا من  مزينة   أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة ؟ قال :    " عرفه سنة ، فإن جاء باغيه فادفعه إليه ، وإلا فشأنك به   ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر ، فأدها إليه ، وما كان في الطريق غير الميتاء ، والقرية غير المسكونة ، ففيه وفي  الركاز  الخمس " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					