( 81 ) باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة ، إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته .  
 [ ص: 1136 ]  2361     - حدثنا  أحمد بن عبدة  ، حدثنا   حماد ، يعني ابن زيد  ، حدثنا   هارون بن رئاب  ، حدثنا  كنانة بن نعيم العدوي  ، عن  قبيصة بن المخارق الهلالي  قال :  تحملت حمالة ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها ، فقال : " أقم يا  قبيصة  حتى تأتيني الصدقة ، فآمر لك بها " ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة      : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة ، فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش ، فما سوى ذلك يا قبيصة ، سحت يأكلها صاحبها سحتا     " .  
				
						
						
