( 115 ) باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بالصاع الذي أحدث بعد ، إذ الصاع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -  بالمدينة   كان صاعه .  
 2401     - حدثنا  محمد بن عزيز الأيلي  ، حدثنا  سلامة  ، قال : وحدثني  عقيل  ، عن   هشام بن عروة  ، عن   عروة بن الزبير  ، عن أمه   أسماء بنت أبي بكر  أنها أخبرته  أنهم  كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمد الذي يقتات به  أهل  المدينة     ، أو الصاع الذي يقاتون به ، يفعل ذلك  أهل  المدينة    كلهم     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					