(   154     ) باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به المولى لله - عز وجل - من صدقة التطوع ، والدليل على أن المراد إذا قال : ما لي ونصفه هو لله ،      [ ص: 1177 ] كانت صدقة . مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة ، وإن لم يذكر حدودها ، لا كما توهمه العامة أن ما لم تذكر الحدود مما تحد لم يثبت بيعه ولا هبته ، حتى تذكر حدوده .  
   2458     - حدثنا   أبو موسى محمد بن المثنى  ، ثنا   خالد بن الحارث  ، حدثنا  حميد  قال : قال  أنس     :  أنزلت هذه الآية  لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون      [ آل عمران : 92 ] ، قال :  من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا      [ البقرة : 245 ] ، قال  أبو طلحة     : يا رسول الله ، حائطي الذي في كذا وكذا هو لله ، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه ، فقال : "  اجعله في فقراء أهلك ، أدنى أهل بيتك      .  
   2459     - وحدثنا  أبو موسى  ، حدثنا  سهل بن يوسف  ، عن  حميد  ، عن  أنس  قال : لما نزلت هذه الآية . . . ، فذكر نحوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					