( 164 ) باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها ، وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية .
2482 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، حدثنا أبو خالد الأحمسي ، حدثنا منصور بن حيان ، ح ، وحدثناه هارون بن إسحاق ، حدثنا أبو خالد ، عن منصور بن حيان ، عن ابن بجيد ، عن جدته قالت : قلت : يا رسول الله ، السائل يأتيني وليس عندي ما أعطيه ؟ قال : " لا تردي سائلك لو بظلف " . لم يقل الأشج : ما أعطيه .
قال أبو بكر : ابن بجيد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي .


