( 164 ) باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها ، وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية .  
 2482     - حدثنا   عبد الله بن سعيد الأشج  ، حدثنا  أبو خالد الأحمسي  ، حدثنا  منصور بن حيان  ، ح ، وحدثناه   هارون بن إسحاق  ، حدثنا  أبو خالد  ، عن  منصور بن حيان  ، عن  ابن بجيد  ، عن جدته قالت :  قلت : يا رسول الله ، السائل يأتيني وليس عندي ما أعطيه ؟ قال : "  لا تردي سائلك لو بظلف      " .  لم يقل  الأشج     : ما أعطيه .  
قال  أبو بكر : ابن بجيد  هذا هو  عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					