( 15 ) باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها ، بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم وغير زوجها ، إذا كان سفرها أقل من ثلاث .  
 2519     - حدثنا  سلم بن جنادة  ، حدثنا  أبو معاوية  ، ح ، وحدثنا  سلم  أيضا ، حدثنا   وكيع  ، ح ، وحدثنا   عبد الله بن سعيد الأشج  ، حدثنا   ابن نمير  ، ح ، وحدثنا  علي بن سعيد بن مسروق الكندي  ، حدثنا  يحيى ، يعني ابن أبي زائدة ،  كلهم عن   الأعمش  ، وقال أبو معاوية : حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :    "  لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ذو محرم :   أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها     . هذا لفظ حديث  أبي معاوية  ، وفي حديث الآخرين :    " لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا "  ، غير أن في حديث   ابن أبي زائدة     : " يكون ثلاثة أيام " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					