( 82 ) باب إباحة القران بين الحج والعمرة ، والإفراد ، والتمتع ، والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح ، والمرء مخير بين القران والإفراد وبين التمتع ، يهل بما شاء من ذلك .  
 2604     - ثنا   أحمد بن المقدام العجلي  ، حدثنا   حماد ، يعني ابن زيد  ، عن   هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن  عائشة  ،  أنها قالت : خرجنا موافين هلال ذي الحجة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "  من شاء أن يهل بحج فليهل بحج ، ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة      " . فمنا من أهل بحج ، ومنا من أهل بعمرة .  
				
						
						
