( 86 ) باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت .  
 2609     - حدثنا   محمد بن بشار  ، ثنا   يحيى بن سعيد  ، عن  شعبة  ، عن  قتادة  ، عن  أبي حسان الأعرج  ، عن   ابن عباس     :    " أن النبي - صلى الله عليه وسلم -  صلى الظهر ، وأمر ببدنته أن تشعر من شقها الأيمن   ، وقلدها نعلين ، وسلت عنها الدم ، فلما استوت به البيداء أهل "     .  
ثنا  بندار  أيضا ثنا  محمد - يعني ابن جعفر     - ، ثنا  شعبة  بهذا الإسناد بمثله . وقال :  صلى الظهر  بذي الحليفة   ، وأشعر بدنته  ، ولم يقل : وسلت عنها الدم .  
قال  أبو بكر     : هذه اللفظة التي في خبر   محمد بن جعفر  ، وأشعر بدنته من الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر ، كإضافتها إلى الفاعل ، فقوله : وأشعر بدنته ، يريد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإشعارها ؛ لأن في خبر   يحيى القطان  ، وأمر ببدنته أن تشعر دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإشعارها لا أنه تولى ذلك بنفسه ، وقد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنته بيده وأمر غيره بإشعار بقيتها ، فمن قال في الخبر أمر ببدنته أن تشعر أراد بعضها ، وما قال أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها فالأخبار متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل .  
				
						
						
