( 133 ) باب ذكر البيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز للحلال أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه ، لا كما توهم بعض العراقيين ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بغسل ذلك الطيب ؛ لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب وهو محرم وإن كان تطيب به وهو حلال قبل أن يحرم .
قال أبو بكر : في خبر قال : وعليه مقطعات متضمخ بخلوق ، والخلوق لا يكون - علمي - إلا فيه زعفران . عمرو بن دينار
وفي خبر ، منصور بن زاذان ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، وابن أبي ليلي ، عن والحجاج بن أرطاة عطاء ، عن قال : [ ص: 1266 ] وعليه جبة عليها ردع من زعفران ، إلا أنهم أسقطوا يعلى بن أمية من الإسناد . صفوان بن يعلى
2672 - ثناه محمد بن هشام ، ثنا هشيم ، عن منصور ، وعبد الملك ، ، وابن أبي ليلى والحجاج ، كلهم عن عطاء ، عن قال : يعلى بن أمية ، واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجتك " اخلع عنك هذه الجبة ، واغسل عنك هذا الزعفران ، غير أنه قال في آخر الحديث ، قال جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعليه جبة عليها ردع من زعفران ، فقال : يا رسول الله إني أحرمت فما ترى ، والناس يسخرون مني قال : فأطرق عنه هنيهة ، قال : ثم دعاه فقال : " حجاج ، ثنا عطاء بهذا الحديث ، عن ، عن أبيه ، ح وثنا صفوان بن يعلى محمد بن هشام ، ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال : كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته ، فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به .