( 298 ) باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر .
2885 - ثنا علي بن حجر ، ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ، ثنا محمد - وهو ابن أبي حرملة - ، عن كريب مولى ابن عباس قال كريب ، فأخبرني عبد الله بن العباس ، أن الفضل ، أخبره : [ ص: 1357 ] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة " .
قال أبو بكر : خرجت طرق أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتابي " الكبير " ، وهذه اللفظة دالة على أنه لم يزل يلبي رمي الجمرة بسبع حصيات إذ هذه اللفظة ، حتى رمى الجمرة وحتى رمى جمرة العقبة ، ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامها إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال : رمى الجمرة ، وإنما يقال : رمى الجمرة إذا رماها بسبع حصيات .


