( 301 ) باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من  منى      .  
 2890     - ثنا   عبد الله بن سعيد الأشج  ، ثنا   حفص بن غياث  ، عن  جعفر  ، عن أبيه ، عن  جابر  ، قال :  ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  بمنى   ، قال : "  ومنى   كلها منحر      " .  
قال  أبو بكر     : هذه اللفظة "  ومنى   كلها منحر " من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبي أن الحكم بالنظر والشبيه واجب ؛ لأن في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "  منى   كلها منحر     " . دلالة على أنه أباح الذبح أيضا إن شاء الذابح من  منى   ، ولو كان على خلاف مذهبنا في الحكم بالنظير والشبيه ، وكان على ما زعم بعض أصحابنا ممن خالف  المطلبي  في هذه المسألة ، وزعم أن الدليل الذي لا يحتمل غيره ، أنه إذا خص في إباحة شيء بعينه كان الدليل الذي لا يحتمل غيره من زعم أن ما كان غير ذلك الشيء بعينه محظور كان في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "  منى   كلها منحر     " . دلالة على أن كلها ليس بمذبح ، واتفاق الجميع من العلماء على أن  جميع  منى   مذبح   كما خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها منحر دال على      [ ص: 1360 ] صحة مذهبنا ، وبطلان مذهب مخالفينا إذ محال أن يتفق الجميع من العلماء على خلاف دليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز غيره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					