( 321 ) باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن .  
 2918     - ثنا   محمد بن يحيى  ، ثنا  أبو نعيم  ، ثنا  زهير  ؛ ح وثنا   محمد بن العلاء بن كريب  ، ثنا  سنان بن مطاهر  ، عن  زهير  ، عن  أبي الزبير  ، عن  جابر  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "  لا تذبحوا إلا مسنة   إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن     .  
				
						
						
