( 333 ) باب استحباب  تقليم الأظفار مع حلق الرأس   ، مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة ، ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت ، وخبر   أبي واقد الليثي  إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "  ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة     " ، عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم وجبهم أسنمة الإبل ، فكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - جوابا عن هذين الفعلين وما يشبههما وهو في معانيهما ، والله أعلم .  
 2931     - ثنا  محمد بن أبان  ، ثنا   بشر بن السري  ، عن   أبان العطار  ، عن   يحيى بن أبي كثير  ، وثنا   محمد بن رافع  ، ثنا   موسى بن إسماعيل  ، أخبرنا  أبان  ، ثنا  يحيى  ، أن  أبا سلمة  ، حدثه ، أن  محمد بن عبد الله بن زيد  ، أخبره  أن أباه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر هو ورجل من  الأنصار   فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في ثوبه فأعطاه ، فقسم منه على رجال   ، وقلم أظفاره ، فأعطاه صاحبه ، قال : فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم أو بالكتم والحناء     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					