( 375 ) باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفى عن الشيء إذا لم يكن واجبا ، وإن كان الفعل مباحا .  
 2989     - ثنا   عبد الجبار بن العلاء  ،  وسعيد بن عبد الرحمن  ،   وأحمد بن منيع  ،   وعلي بن خشرم  قال  علي     : أخبرنا وقال الآخرون ، ثنا   ابن عيينة  ، عن   عمرو بن دينار  ، عن  عطاء  ،  عن   ابن عباس  ،  ليس  المحصب   بشيء   ،  إنما هو منزل نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم     - .  
قال  أبو بكر     : قول   ابن عباس     : ليس  المحصب   بشيء أراد ليس بشيء يجب على الناس نزوله ، فنفى اسم الشيء عنه على المعنى الذي ترجمت الباب إذ العلم محيط أن نزول  المحصب   فعل ، واسم الشيء واقع على الفعل ، وإن كان الفعل مباحا لا واجبا .  
				
						
						
