( 381 ) باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر   ابن عباس  لفظ عام مراده خاص والدليل [ على ] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد بقوله : " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " ، خلا الحيض ، بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض .  
 3001     - ثنا   علي بن خشرم  ، أخبرنا  عيسى  ، عن  عبيد الله  ، عن  نافع  ، عن   ابن عمر  قال :  من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض   ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن     .  
 [ ص: 1406 ] 
				
						
						
