( 408 ) باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه ، والدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت ، إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأل من أمره أن يحج عن غيرها هل حج عن نفسه أم لا ؟ هذا الخبر دال على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر من قد حج عن نفسه أن يحج عن غيره ، لا من لم يحج عن نفسه .  
 3039     - ثنا   هارون بن إسحاق  ، ثنا   عبدة بن سليمان  ، عن  سعيد  ، عن  قتادة  ، عن  عزرة  ، عن   سعيد بن جبير  ، عن   ابن عباس  ،  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول :  لبيك عن شبرمة   ، فقال : " من شبرمة ؟ " ، فقال : " أخي أو قريب لي . قال : " هل حججت ؟ " قال : لا . قال : " فاجعل هذه عنك ، ثم حج عن شبرمة " "     .  
 [ ص: 1424 ] قال  أبو بكر     : في هذا الخبر بان أن الملبي عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه عليه أن يجعل تلك الحجة عن نفسه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					