( 410 ) باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه ، والأمر بقضائه والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نذر الحج بالدين .  
 3041     - ثنا  بندار  ، ثنا   محمد بن جعفر  ، ثنا  شعبة  ، عن  أبي بشر  قال : سمعت   سعيد بن جبير  يحدث ، عن   ابن عباس  أن  امرأة نذرت أن تحج ، فماتت   ، فأتى أخوها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك ، فقال : " أرأيت إن كان على أختك دين ، أكنت قاضيه ؟ " قال : نعم . قال : " فاقضوا الله ، فهو أحق بالوفاء     " .  
ثنا   علي بن خشرم  ، أخبرنا  عيسى  ، عن  شعبة  ، عن   جعفر بن إياس - وهو أبو بشر -  بهذا الإسناد بمثله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					