3559     \ 25 - نا   أبو محمد بن صاعد  ، نا   أحمد بن منصور  ، نا   إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي  ، نا  محمد بن الحسن المدائني  ، نا   الحسن بن أبي الحسن  ، عن   عبد الله بن المغفل  ، قال :  تزوج رجل من الأنصار امرأة في مرضه ، فقالوا : لا يجوز ، وهذه من الثلث ، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : "  النكاح جائز ، ولا يكون من الثلث      "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					