3978     \ 154 - نا  أبو بكر النيسابوري  ، نا   أحمد بن يوسف السلمي  ، نا  أبو النعمان   وسليمان بن حرب  قالا : نا   حماد بن زيد  ، عن  أيوب  قال : قلت   لسعيد بن جبير     :  أكان   ابن عباس  يقول  إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ، ولا عدة عليها ، وتزوج إن شاءت   ؟ قال : نعم     .  
 [ ص: 305 ] 
				
						
						
