وحدثني عن مالك  عن  يحيى بن سعيد  عن  سعيد بن المسيب  أنه قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق    . 
قال مالك  في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في مجلسهما      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					