الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1575 [ ص: 380 ] حديث ثان وأربعون ليحيى بن سعيد

مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة أنها قالت : ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار .

التالي السابق


قال أبو عمر : هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة : ما طال علي وما نسيت ، فكيف وقد رواه الزهري وغيره مسندا ، وقد رواه الحنيني ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا .

وكذلك رواه الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وهذان الإسنادان ، عن مالك ، والأوزاعي ليسا بصحيحين ; لأن دونهما من لا يحتج به ، والحديث للزهري : عروة وعن عمرة جميعا ، عن عائشة - رواه ابن عيينة ، وإبراهيم بن سعد ، وابن مسافر ، ومعمر ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان يقطع اليد في ربع دينار .

ورواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن عروة وعمرة جميعا ، عن عائشة ، وهو صحيح عندي للزهري عنهما ; حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا محمد بن ريان قال : حدثنا أحمد بن عمرو [ ص: 381 ] وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا الحميدي قالا جميعا : حدثنا سفيان بن عيينة قال أبو الطاهر : عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقطع السارق في ربع دينار .

وقال الحميدي : قال الزهري : قال : أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقطع في ربع دينار .

وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا أربعة ، عن عمرة ، عن عائشة لم يرفعوه : عبد الله بن أبي بكر ، ورزيق بن حكيم الأيلي ، وعبد ربه بن سعيد ، ويحيى بن سعيد ، - والزهري أحفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع : ما نسيت ولا طال علي ، القطع في ربع دينار .

قال : وحدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال : حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أنها قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا [ ص: 382 ] فحدثت سفيان حديث ابن أبي حازم هذا ، فأعجب به ، وقال : الزهري أحفظهم .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا مطلب بن شعيب قال : حدثني عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني ابن الهادي ، عن أبي بكر بن محمد ، عن عمرة ، عن عائشة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا يقطع السارق إلا في ربع دينار .

أخبرنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا سليمان بن داود حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .

أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن صالح قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، وعمرة ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : القطع في ربع دينار فصاعدا .

وهكذا هو في موطأ ابن وهب من رواية سحنون وغيره .

ورواه القاسم بن مبرور ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة .

قال أبو عمر : هذا حديث ثابت صحيح ، وعليه عول أهل الحجاز في مقدار ما تقطع فيه يد السارق ، ولم يختلفوا أنه يقطع إن سرق من ذهب ربع [ ص: 383 ] دينار ، وخالفهم أهل العراق على حسبما قد ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب .

واختلف مالك ، والشافعي في تقويم العروض المسروقة ، فذهب مالك إلى أنها تقوم بالدراهم ، وإذا بلغت ثلاثة دراهم كيلا - قطع لحديث ابن عمر في قيمة المجن .

وقال الشافعي : لا يقطع إلا أن تبلغ قيمة ما سرق ربع دينار ، وهو قول الأوزاعي ، وداود ، وقد ذكرنا وجه المذهبين ، واعتلال الفريقين ، ومن قال من العلماء بالقولين وغيرهما في باب نافع ، عن ابن عمر من كتابنا هذا ، والحمد لله ، وبه التوفيق .




الخدمات العلمية