[ ص: 775 ] باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه 
الفصل الأول 
978 - عن معاوية بن الحكم  ، قال : بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلما رأيتهم يصمتونني ، لكني سكت ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه ، فوالله ما كهرني ولا ضربني ، ولا شتمني ، قال : " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس  ، إنما هي التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن " ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية ، وقد جاءنا الله بالإسلام ، وإن منا رجالا يأتون الكهان ، قال : " فلا تأتهم " ، قلت : ومنا رجال يتطيرون ، قال : " ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم " ، قال : قلت : ومنا رجال يخطون ، قال : " كان نبي من الأنبياء يخط ، فمن وافق خطه فذاك   " ، رواه مسلم  ، قوله : لكني سكت ، هكذا وجدت في " صحيح مسلم    " ، وكتاب " الحميدي  ، وصحح في " جامع الأصول " بلفظة : كذا ، فوق : لكني . 
     	
		
 
				
 
						 
						

 
					 
					