10815  - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي  ، ثنا  يحيى بن صالح الوحاظي  ، ثنا  معاوية بن سلام  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن عمر بن معتب  ، أن أبا حسن مولى بني نوفل  أخبره ، أنه استفتى  ابن عباس  في رجل مملوك كانت تحته مملوكة ، فطلقها تطليقتين فبانت ، ثم إنهما عتقا بعد ذلك ، هل يصلح للرجل أن يخطبها ؟  فقال  ابن عباس   : نعم ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					