10833  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  ، ثنا  القعنبي  ، ثنا  سليمان بن بلال  ، عن  جعفر بن محمد  ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز  ، أن نجدة كتب إلى  ابن عباس  رضي الله عنهما يسأله عن خمس خلال ، فقال  ابن عباس   : لولا أن أكتم علما لما كتبت إليه ، فكتب إليه نجدة : أما بعد ، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقطع يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟  فكتب إليه  ابن عباس   : كتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة ، وأما سهم فلم يضرب لهن ،  [ ص: 337 ] وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الصبيان ، وكتبت : متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل يشب لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف الإعطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من أصلح ما يأخذ الناس ، فقد ذهب عنه اليتم ، وكتبت تسألني عن الخمس ، لمن هو ؟ فإنا نقول : هو لنا ، وأبى علينا قومنا ذلك  . 
 10834  - حدثنا  عبيد بن غنام  ، ثنا  أبو بكر بن أبي شيبة  ، ثنا  حاتم بن إسماعيل  ، عن  جعفر بن محمد  ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز  ، أن نجدة كتب إلى  ابن عباس  ، فذكر مثله . 
 10835  - حدثنا  أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة  ، ثنا  أحمد بن خالد الوهبي  ، ثنا محمد بن إسحاق  ، حدثني أبو جعفر محمد بن علي  ،  والزهري  ، ح وثنا  الحسين بن إسحاق التستري  ، ثنا  عثمان بن أبي شيبة  ، ثنا جرير  ، عن محمد بن إسحاق  ، عن أبي جعفر محمد بن علي  عن يزيد بن هرمز  قال : كتب نجدة إلى  ابن عباس  ، ثم ذكر الحديث نحو لفظ  جعفر بن محمد   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					