، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي معاذ
( 194 ) حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي ، ثنا سليمان بن عبد الرحمن ، ( ح ) وحدثنا ، ثنا أبي ، ( ح ) وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي أحمد بن المعلى الدمشقي ، ثنا ، قالوا : ثنا هشام بن عمار إسماعيل [ ص: 100 ] بن عياش ، حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي ، عن ، عبد الرحمن بن عائذ عما يوجب الغسل من الجماع ، وعن الصلاة في الثوب الواحد ، وعما يحل للحائض من زوجها ؟ فقال معاذ : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : " معاذ بن جبل ، وأما الصلاة في ثوب واحد ، فتوشح به ، وأما ما يحل من الحائض ، فإنه يحل منها ما فوق الإزار ، واستعفاف عن ذلك أفضل " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . أن رجلا سأل