(  467  ) حدثنا  عبد الله بن أحمد بن حنبل  ، ثنا  سلمة بن شبيب  ، ثنا يزيد بن أبي حكيم  ، عن  إبراهيم بن طهمان  ، عن يونس  ، عن الحسن  ، في قول الله عز وجل : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف  قال : حدثني  معقل بن يسار  أنها فيه نزلت ، قال : زوجت أختا لي من رجل فطلقها ، ثم تركها حتى إذا انقضت عدتها خطبها فقلت : زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ؟ لا والله لا تعود إليك أبدا  ، وكان رجلا لا بأس به ، وكانت تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فقلت : " الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه  " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					