4282  - حدثنا  يوسف القاضي  ، ثنا  أحمد بن عيسى المصري  ، ثنا ابن وهب  ، أخبرني  جرير بن حازم  ، عن  يعلى بن حكيم  ، عن  سليمان بن يسار  ، عن  رافع بن خديج  ، قال : كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمحاقلة أن يكري الرجل أرضه بالثلث أو الربع أو بطعام مسمى فأتى بعض عمومته فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، طواعية الله ورسوله أنفع لنا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بالثلث والربع ولا بطعام مسمى   "  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					