4361 - حدثنا أبو خليفة ، ثنا محمد بن كثير ، ثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، أن أسيد بن ظهير ، قال : كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلثه جداول والقصابين وما سقى الربيع ، قال : وكنا نعمل بالحديد وما شاء الله ، ونصيب منها منفعة ، حتى جاءنا رافع بن خديج ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا ، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم ، " إذا استغنى أحدكم عن أرضه فليمنحها أخاه أو يدع ، وينهاكم عن المزابنة " . والمزابنة أن يكون المال العظيم من النخل فيقول : قد أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر " .


