9801  - حدثنا  الحسين بن إسحاق التستري  ، وعبدان بن أحمد  ، قالا : ثنا  عثمان بن أبي شيبة  ، ثنا  أبو أحمد الزبيري  ، ثنا المنهال بن خليفة  ، عن  خالد بن سلمة  ، عن  عمرو بن الحارث  ، عن زينب امرأة عبد الله  ، عن عبد الله  ، لا أعلمه إلا رفعه : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها  ، ولا تشترط طلاق أختها  لتكفئ ما في صحفتها  " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					