1106 حدثنا أحمد  قال : حدثنا أبو جعفر  قال : حدثنا  محمد بن سلمة  عن محمد بن إسحاق  عن  داود بن الحصين  عن عكرمة    . 
عن  ابن عباس  في هذه الآية : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين  قال :   " كانوا من بني النضير  ، إذا قتلوا من بني قريظة  قتيلا أدوا إليهم نصف الدية  ، وكان بنو قريظة  إذا قتلوا من بني النضير  قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة ، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية كاملة "   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					