[ ص: 354 ] ذكر خبر يصرح بالنسخ  
أخبرني   أبو الفضل محمد بن بنيمان بن يوسف ،  أخبرنا  أبو منصور سعد بن علي العجلي ،  أخبرنا   القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله ،  أخبرنا  علي بن عمر بن أحمد ،  حدثنا   عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ،  حدثنا   عثمان بن أبي شيبة ،  حدثنا   خالد بن مخلد ،  حدثنا  عبد الله بن المثنى ،  عن   ثابت البناني ،  عن  أنس  قال :  أول ما كرهت  الحجامة للصائم   أن   جعفر بن أبي طالب  احتجم وهو صائم ، فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أفطر هذان     . ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم ،  وكان  أنس  يحتجم وهو صائم ،  قال   الدارقطني     : كلهم ثقات ، ولا أعلم له علة .  
قال : وإسناد الحديثين جميعا مشتبه ، وحديث   ابن عباس  أمثلهما إسنادا ، فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا ، ولئلا يعرض صومه يعني للضعف ، قال : والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحدنا بالحجامة .  
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى ما قاله   الشافعي ،  فممن يروينا عنه ذلك من الصحابة :   سعد بن أبي وقاص ،   والحسين بن علي ،   وابن مسعود ،   وابن عباس ،   وزيد بن الأرقم ،   وابن عمر ،  وأنس ،  وعائشة ،   وأم سلمة ،  ومن التابعين :   الشعبي ،   وعروة بن الزبير ،   والقاسم بن محمد ،   وعطاء بن يسار ،   وزيد بن أسلم ،   وعكرمة ،  وأبو العالية ،  وإبراهيم ،  وسفيان ،  ومالك ،   والشافعي  وأصحابه إلا  ابن المنذر     .  
				
						
						
