[ ص: 355 ] ذكر خبر آخر يدل على الرخصة  
والغالب أن  الرخصة   لا تكون إلا بعد النهي  
قرأت على  محمد بن عمر بن أحمد الحافظ ،  أخبرك  الحسين بن أحمد القاري ،  أخبرنا  أحمد بن عبد الله ،  أخبرنا   محمد بن أحمد العبدي الجرجاني ،  أخبرنا   عبد الله بن محمد بن شيرويه ،  أخبرنا   إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ،  أخبرنا   المعتمر بن سليمان ،  سمعت   حميدا الطويل  يحدث عن   أبي المتوكل الناجي ،  عن   أبي سعيد الخدري ،  قال :  رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم ورخص في الحجامة     .  
أخبرني  محمد بن محمد بن الجنيد الصوفي ،  أخبرنا  أبو سعد محمد بن عبد الله الفقيه ،  أخبرنا  أحمد بن محمد بن عبد الله ،  حدثنا   سليمان بن أحمد ،  حدثنا  إسحاق بن إبراهيم ،  أخبرنا  عبد الرزاق ،  أخبرنا  معمر ،  عن  خلاد بن عبد الرحمن ،  عن   شقيق بن ثور  أحسبه عن أبيه ، قال :  سألت   أبا هريرة  عن الصائم يحتجم ؟ قال : يقولون : أفطر الحاجم والمحجوم ، ولو احتجم ما باليت     . قالوا : وهذا القول من   أبي هريرة  يدل على أنه قد ثبت عنده الرخصة ، وذكر   الشافعي  في رواية  حرملة  قال : وقد قال بعض من روى  أفطر الحاجم والمحجوم  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بهما يغتابان رجلا فقال :  أفطر الحاجم والمحجوم  لأنهما كانا يغتابان .  
 [ ص: 356 ] أخبرنا  محمد بن علي السميري ،  أخبرنا   زاهر بن أبي عبد الرحمن ،  أخبرنا  أحمد بن الحسين ،  أخبرنا  أبو طاهر الفقيه ،  أخبرنا  أبو الحسن الطرائقي ،  حدثنا   عثمان بن سعيد الدارمي ،  حدثنا  أبو النضر ،  حدثنا  يزيد بن ربيعة ،  حدثنا  أبو الأشعث ،  عن   ثوبان  قال :  مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل وهو يحتجم ، وهو يعرض برجل فقال - عليه السلام - : أفطر الحاجم والمحجوم     . كذا رواه  النضر ،  ورواه   الوحاظي ،  عن  يزيد بن ربيعة ،  عن   أبي الأشعث الصنعاني  أنه قال :  إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : أفطر الحاجم والمحجوم ؛ لأنهما كانا يغتابان     .  
ثم حمل   الشافعي  أفطر الحاجم بالغيبة على سقوط أجر الصوم ، وجعل نظير ذلك  أن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتكلم يوم الجمعة : لا جمعة لك . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : صدق ، ولم يأمر بالإعادة  ، فدل على أن ذلك محمول على إسقاط الأجر ، وقال فيمن أشرك : فقد حبط عمله ، وكان معناه أجر عمله ، والله أعلم ؛ لأنه لو ابتاع بيعا ، أو باعه ، أو قضى حقا عليه ، أو أعتق ، أو كاتب لم يحبط عمله ، وأحبط أجر عمله ، والله أعلم .  
				
						
						
