[ ص: 436 ] ومن كتاب الطلاق  
ذكر ما كان من  المراجعة بعد الطلاق الثلاث   ، ونسخ ذلك  
سبب نزول آية (  الطلاق مرتان      ) - حديث  امرأة رفاعة القرظي     - رواية أخرى - من خالف هذا الحكم - كلام  لابن المنذر     .  
أخبرني   أبو زرعة طاهر بن محمد ،  أخبرنا  مكي بن منصور ،  أخبرنا  أحمد بن الحسن الحرشي ،  أخبرنا  محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا   الشافعي ،  أخبرنا  مالك ،  عن   هشام بن عروة ،  عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت على انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ، وقال : والله ولا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله تعالى : (  الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان      ) ، فاستقبل الناس الطلاق جديدا يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق  ، حتى وقع الإجماع على نسخ الحكم الأول ، ودل ظاهر الكتاب على نقيضه ، وجاءت السنة مفسرة للكتاب مبينة رفع الحكم الأول .  
أخبرنا  أبو زرعة  قراءة عليه ، أخبرنا  مكي بن منصور ،  أخبرنا  أبو بكر الحرشي ،  أخبرنا  محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا   الشافعي ،   [ ص: 437 ] حدثنا  سفيان ،  عن   الزهري ،  عن  عروة ،  عن  عائشة ،  أنه سمعها تقول :  جاءت  امرأة رفاعة القرظي  إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إني كنت عند  رفاعة  فطلقني ؛ فبت طلاقي ، فتزوجت بعده  عبد الرحمن بن الزبير ،  وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فقال : تريدين أن ترجعي إلى  رفاعة ؟  لا ؛ حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته     .  
وأخبرني  عبد الرزاق بن إسماعيل ،  أخبرنا  ناصر بن مهدي بن نصر ،  أخبرنا  علي بن شعيب القاضي ،  أخبرنا   أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأبهري ،  أخبرنا  أحمد بن محمد بن ساكن الزنجاني ،  أخبرنا  الحلواني ،  قرأت على  محمد بن أبي عيسى الحافظ ،  أخبرك   أبو عدنان محمد بن أحمد بن محمد بن المطهر ،  أخبرنا جدي ، أخبرنا  محمد بن إبراهيم القاضي ،  أخبرنا  المفضل بن محمد الجندي ،  حدثنا   الحسن بن علي الحلواني ،  حدثنا  عبد الرزاق ،  حدثنا  معمر  عن   الزهري ،  عن  عروة ،  عن  عائشة     :  أن  رفاعة القرظي  طلق امرأة له فبت طلاقها ، فتزوجها بعده  عبد الرحمن بن الزبير ،  فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا نبي الله ، إنها كانت عند  رفاعة  فطلقها آخر ثلاث تطليقات ، فتزوجها  ابن الزبير بن باطا ،  وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة ، وأشارت إلى هدبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم قال : لعلك تريدين أن ترجعي إلى  رفاعة  ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك .  
قالت :  وأبو بكر  جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم -   وخالد بن سعيد بن العاص  بباب      [ ص: 438 ] الحجرة لم يؤذن له ، فطفق  خالد  ينادي : يا  أبا بكر ،  ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم     - .  
هذا حديث صحيح ثابت ، وله طرق في الصحاح ، وهذا الحكم أيضا متفق عليه إلا ما يحكى عن   سعيد بن المسيب  أنه لا يحتاج إلى وطء الزوج ، وحكي نحو هذا القول عن نفر من  الخوارج ،   واستدلوا بظاهر الآية ، والحديث حجة عليهم ، وقوله في الحديث : عسيلته هي تصغير العسل ، وقيل : إن الهاء إنما أثبتت فيها على نية اللذة ، وقيل : إن العسل يذكر ويؤنث .  
وكان  ابن المنذر  يقول : في هذا دلالة على أنه إن واقعها وهي نائمة ومغمى عليها لا تحس باللذة فإنها لا تحل للزوج الأول ؛ لأنها لم تذق العسيلة ، وإنما يكون ذواقها بأن تحس باللذة .  وعبد الرحمن هو ابن الزبير ،  بفتح الزاي ، وكسر الباء .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					