[ ص: 477 ] باب  ما جاء فيمن زنا بجارية امرأته من الاختلاف   
حديث  سلمة بن المحبق     - قضاء   لنعمان بن بشير  في هذه المسألة - قول   البخاري     - قول لأكثر أهل العلم - ذهب نفر من أهل العلم إلى نسخ حديث  سلمة     .  
قرئ على  أبي طاهر روح بن أبي الفرج  وأنا أسمع ، أخبرنا   محمود بن إسماعيل الصيرفي ،  أخبرنا   أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه ،  أخبرنا   سليمان بن أحمد ،  حدثنا  عبدان بن أحمد ،  حدثنا  نصر بن علي ،  حدثنا   بكر بن بكار ،  حدثنا  شعبة ،  عن  قتادة ،  عن  الحسن ،  عن  جون ،  عن  سلمة بن المحبق ،  عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  في  رجل وقع على جارية امرأته : إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها   ، وإن كانت طاوعته فهي جاريته ، وعليه مثلها     .  
وأخبرني  أبو العلاء البصري ،  عن  أبي سعد محمد بن سندة  الفقيه ، وأخبرنا  أحمد بن عبد الله ،  قال : حدثنا   سليمان بن أحمد ،  حدثنا   موسى بن هارون ،  حدثنا  داود بن عمر الضبي ،  حدثنا   محمد بن مسلم ،  عن   عمرو بن دينار  قال : سمعت   الحسن بن أبي الحسن ،  عن  سلمة بن ربيعة بن المحبق ،  قال :  سمعت  امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جارية لها خرج بها زوجها إلى سفر فأصابها   ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها ، وإن طاوعته فهي جاريته وعليه مثلها     .  
كذا رواه  عمرو بن الحسن  عن  سلمة ،  لم يذكر بينهما أحدا .  
 [ ص: 478 ] وقد اختلف على  قتادة  فيه :  
فبعضهم قال : عنه ، عن  الحسن ،  عن  جون ،  عن  سلمة ،  كما ذكرنا ، وبعضهم رواه عنه ، عن  الحسن ،  عن  قبيصة بن حريث ،  عن  سلمة بن المحبق ،  وفي الحديث كلام غير هذا .  
أخبرني  محمد بن عمر  الحافظ ، أخبرنا  الحسن بن أحمد ،  أخبرنا  أحمد بن عبد الله ،  أخبرنا  محمد بن بكر ،  حدثنا  أبو داود ،  حدثنا   موسى بن إسماعيل ،  حدثنا  أبان ،  حدثنا  قتادة ،  عن  خالد بن عرفطة ،  عن  حبيب بن سالم     :  أن رجلا يقال له :  عبد الرحمن بن جبير  وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى   النعمان بن بشير ،  وهو أمير  الكوفة ،   قال : لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة ، فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة     .  
قال  قتادة     : كتبت إلى  حبيب بن سالم  فكتب إلي بهذا .  
قال   البخاري     : أنا أتقي هذا الحديث ، رواه عنه   أبو عيسى الترمذي ،  وقد اختلف أهل العلم فيمن  وطئ جارية امرأته   وهو يعلم ذلك .  
فقال أكثر أهل العلم : عليه الرجم ، روي ذلك عن  عمر ،  وعلي ،  وبه قال   عطاء بن أبي رباح ،  وأهل  مكة ،    وقتادة  وبعض البصريين ،  ومالك  وأكثر  أهل  المدينة ،     والشافعي  وأصحابه ،  وأحمد  وإسحاق     .  
وذهبت طائفة إلى أنه يجلد ولا يرجم ، وبه قال   الزهري   والأوزاعي     .  
وقال أصحاب الرأي : من أقر بأنه زنا بجارية امرأته يحد ، وإن قال : ظننت أنها تحل لي لم يحد .  
وروى عن   سفيان الثوري  أنه قال : إذا كان يعرف بالجهالة يعزر ولا يحد .  
وقال بعض أهل العلم في تخريج حديث  النعمان     : إن المرأة إذا أحلتها له فقد أوقع في شبهة الوطء فدرئ عنه الرجم ، وإذا درأنا عنه الرجم      [ ص: 479 ] وجب عليه التعزير ؛ لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يعذر أحد في الجهل به .  
وأما حديث  سلمة ؛  فقد ذهب نفر من أهل العلم إلى أنه منسوخ ، وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك قبل نزول الحدود .  
أخبرنا  محمد بن أحمد بن الفرج ،  أخبرنا  عبد القادر بن محمد ،  أخبرنا  الحسن بن علي ،  أخبرنا  عمر بن علي الزيات ،  حدثنا  عبد الله بن محمد ،  حدثنا  إسماعيل بن مسعود الجحدري ،  حدثنا   خالد بن الحارث ،  حدثنا  أشعث  قال : كان  الحسن  يأبى إلا حديث  سلمة بن المحبق  يأبى غيره ، يعني حديث  سلمة  في رجل وقع على جارية امرأته ، قال  الأشعث     : بلغني أن هذا قبل نزول الحدود . وقال  أبو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني ،  أخبرنا  أبو بكر محمد بن الفضل الطبري ،  حدثنا   محمد بن المثنى أبو موسى ،   معاذ بن هشام ،  حدثني أبي ، عن  مطر ،  عن   عطاء الخراساني ،  أن   عبد الله بن مسعود  قال في الرجل يقع على وليدة امرأته : أن عليه الشرورى قال : فلم يتابعه  علي     - رضي الله عنه - في ذلك ، وقال  علي     : إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا قبل الحدود ، وإنما هو حلال وحرام ، فعليه الرجم     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					