[ ص: 480 ] ومن كتاب السير  
1 - باب وجوب الهجرة ونسخه .  
- ذكر أحاديث تدل على رفع وجوب الهجرة .  
2 - باب الأمر بالدعوة قبل القتال ونسخه .  
- ذكر ما يدل على النسخ .  
- ذكر قتل النساء والولدان من أهل الشرك ، والاختلاف في ذلك .  
3 - باب النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرام ، ونسخ ذلك .  
4 - باب الاستعانة بالمشركين .  
ومن كتاب الغنائم  
1 - باب أخذ السلب من غير بينة وما فيه من الاختلاف .  
ومن كتاب الهدنة  
1 - باب في منع الإمام ودفع السلب إلى القاتل .  
2 - باب مبايعة النساء  
 [ ص: 481 ] ومن كتاب السير  
1 - باب  وجوب الهجرة ونسخه   
حديث  بريدة  في وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن أمره على الجيش - قول  لأبي قرة     - الحديث يدل على وجوب الهجرة - تعقيب  للحازمي     - حديث يدل على رفع وجوب الهجرة - وآخر عن  عائشة     - وآخر عن   ابن عباس     - وآخر عن  يعلى     - الإذن   لسلمة بن الأكوع     .  
أخبرنا  أبو العلاء البصري ،  عن  أبي الحسين هبة الله بن الحسن ،  أخبرنا  محمد بن علي ،  أخبرنا   محمد بن إبراهيم بن المقري ،  أخبرنا  المفضل بن محمد الجندي ،  أخبرنا  أبو حمة محمد بن يوسف ،  حدثنا   موسى بن طارق ،  سمعت   سفيان الثوري  يذكر عن   علقمة بن مرثد ،  عن   سليمان بن بريدة ،  عن أبيه أنه قال :  كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال : اغزوا بسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله ، اغزوا ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم ، وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن قبلوا كف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم إن فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ؛ وإن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين ، ولا يكون لهم من الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين     .  
 [ ص: 482 ] قال   أبو قرة     : وهذا فيما نرى - والله أعلم - قبل الفتح ؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح .  
هذا حديث صحيح ثابت من حديث   بريدة بن الحصيب ،  وله طرق في الصحاح .  
وأما الهجرة فكانت واجبة في أول الإسلام على ما دل عليها الحديث ، ثم صارت مندوبا إليها غير مفروضة ، وذلك قوله تعالى : (  ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة      ) نزلت حين اشتد أذى المشركين على المسلمين عند انتقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى  المدينة ،   وأمروا بالانتقال إلى حضرته ، ليكونوا معه ، فيتعاونوا ويتظاهروا إن حزبهم أمر ، وليتعلموا منه أمر دينهم ويتفقهوا فيه ، وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من  قريش ،   وهم  أهل  مكة ،    فلما فتحت  مكة   ونجعت بالطاعة زال ذلك المعنى ، وارتفع وجوب الهجرة ، وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب ، فهما هجرتان : فالمنقطعة منهما هي الفرض ، والباقية هي الندب ، فهذا وجه الجمع بين الحديثين ، على أن بين الإسنادين ما بينهما : إسناد حديث   ابن عباس  متصل صحيح ، وإسناد حديث  معاوية  فيه مقال ؛ قاله  الخطابي ،   [ ص: 483 ] قلت : أراد بحديث   ابن عباس  ما سيأتي ذكره ، وأراد بحديث  معاوية  قوله - عليه السلام - :  لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					