[ ص: 86 ] الوجه الأربعون : أن يكون أحد الحديثين مطلقا ، والآخر واردا على سبب ، فيتقدم المطلق لظهور أمارات التخصيص في الوارد على سبب ، فيكون أولى بإلحاق التخصيص به ، وعلى هذا يقدم قوله - عليه السلام - : من بدل دينه فاقتلوه على نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان ؛ لأن النهي وارد على سبب في الحربية .


