الوجه الحادي والأربعون : في ترجيح دلالة الاشتقاق على أحد الحكمين ؛ لأن قوله - عليه السلام - : من مس ذكره فليتوضأ ظاهر اللفظ يتناول مجرد اللمس من غير ضميمة الشهوة إليه ؛ نظرا إلى جهة الاشتقاق ، والأصل بقاء اللفظ على مدلوله اللغوي إلى أن يدل دليل التغيير .


